تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
أما بالنسبة إلى شروط المكلف به فهو لا بأس به إذ لا بد من ذكرها في كل عنوان يذكر في كتب الفقه ، كالصلاة ، والصوم والزكاة والحج وغيرها . أما شروط المكلف فلا بدّ أن تذكر في مقدمة الفقه فإنها بالنسبة إلى جميع الأبواب على حد سواء إلّا ما خرج بالدليل ، ولكن الفقهاء ( رضوان اللّه تعالى عليهم ) انما يذكرونها غالبا مع شروط المكلف به في كل عنوان وهو مما يستلزم التكرار الممل كما عرفت في مقدمة الكتاب . وكيف كان فإن الشروط المعتبرة فيهما ترجع إلى شروط التكليف أيضا ، فتكون النسبة متعددة بحسب إختلاف الحيثيات ، وعلى ذلك جرت أكثر عبارات الفقهاء ( قدس اللّه أسرارهم ) . قال النراقي : « هل يشترط في وجوب الخمس في الأموال البلوغ والعقل والحرية » « 1 » . وقال في موضع آخر من موسوعته الفقهية المستند : « لا يشترط بلوغ النصاب في وجوبه - أي الخمس - في غير الغنائم والكنز ، والغوص والمعادن » « 2 » . وقال السيد اليزدي في كتابه القيم العروة الوثقى : « الظاهر عدم اشتراط التكليف ، والحرية في الكنز ، والغوص ، والمعدن ، والحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس » « 3 »
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 10 ص : 74 ، طبعة آل البيت - قم . ( 2 ) نفس المصدر ص : 57 . ( 3 ) العروة الوثقى كتاب الخمس رقم المسألة : 84 من فصل ما يجب فيه الخمس .