تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخمس — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
من الكفار قهرا « 1 » ، ومثله الزمخشري ، والطبري ، وابن كثير والسيوطي في الدرر المنثور ، والجلالين ، والجصاص ، وابن العربي وغيرهم « 2 » . والظاهر من كلمات المحدثين منهم أن ذلك أمر مسلّم عندهم قال ابن الأثير في التاج في كتاب الجهاد في الغنائم والقسمة في تفسير قوله تعالى :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
: ما أخذتموه من الكفار في غزوهم فإن للّه خمسه وللرسول . . . فللنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ولهذه الأصناف الأربعة خمس الغنيمة والأخماس الأربعة للمجاهدين ، لأن الحرب والغنيمة من مجهودهم « 3 » . وغير خفي أن حكايته ذلك إنما تكون عن جميع المحدثين الذين ينقل من كتبهم في كتابه الجامع ، هذا ما يرجع إلى المفسرين والمحدثين وبعض أهل اللغة . وأما فقهاء الجمهور فلم يظهر من كلماتهم جهة الاختصاص هل هو الوضع والدلالة الوضعية أو غيره . نعم في عبارة ابن رشد ما يمكن استظهار الأول قال : اتفق المسلمون على أن الغنيمة التي تؤخذ قسرا من أيدي الروم ما عدا الأرضين أن خمسها للإمام وأربعة أخماسها للذين غنموها ، لقوله
هامش
( 1 ) تفسير البيضاوي ج 3 ص : 50 طبعة دار صادر بيروت . ( 2 ) الزمخشري ج 2 ص : 158 ، الطبري - التفسير - ج 10 ص : 2 ، تفسير ابن كثير ج 2 ص : 310 ، الدر المنثور ج 4 ص : 65 ، الجلالين الآية : 41 من سورة الأنفال ، أحكام القران الجصاص ج 3 ص : 50 ، أحكام القران ابن العربي ج 3 ص : 50 . ( 3 ) التاج ج 4 ، ص : 375 ، طبعة بيروت .