وقال السيد في الرياض : « يجب - الخمس - في غنيمة دار الحرب والكنز ، لصريح الآية والسنة المتواترة في الأول بناء على أن الغنيمة حقيقة في مفروض المسألة قطعا عرفا ولغة ، ويقتضي إرادته سوق الآية الكريمة جدا .
وزاد بعض أصحابنا ، كما في مجمع البحرين ، وكنز العرفان المعادن معربين عن دعوى الإجماع عليه منّا كما في صريح الانتصار والغنية ، والخلاف وغيرها ، وظاهر المنتهى لعموم الغنيمة هنا لها ، كما يظهر من جماعة ومنهم الطبرسي في الكتاب وصاحب الكنز ، ويظهر منه ( أي المصنف ) عمومها لجميع ما في العبارة عند أصحابنا ، وإثباته حقيقة لغة أو عرفا مشكل ، بل ظاهر الأصحاب وجملة من الروايات العدم حيث قوبل فيها وفي كلامهم المعادن ونحوها بالغنيمة بحيث تظهر المغايرة بحسب الحقيقة الوضعية ، كما هي ظاهر جماعة من أهل اللغة بل عامتهم ، والعرف أيضا ، كما صرح به بعض الأجلة ( وهو المحقق السبزواري في الذخيرة ) وفي الكنز إنها مذهب أصحابنا والشافعي ، وحينئذ فتعميم الأصحاب الغنيمة للجميع كافية ، لعله من جهة النصوص المفسرة للغنيمة في الآية بكل فائدة ، وستأتي الإشارة إليها في الأرباح » « 1 » . ويقرب منه كلام المحقق الأردبيلي ( قدس سره ) في زبدة البيان « 2 » .
هامش
( 1 ) الرياض ج 5 ، ص : 237 ، الطبعة الجديدة - قم .
( 2 ) زبدة البيان ص : 210 طبعة طهران .