والمرأة إمّا أن تكون متزوّجة أو لا . وعلى كلّ منهما إمّا أن تزرع الخلية المخصّبة في رحم صاحبة الخلية الجسميّة ، أو في رحم مستعار .
وثالثا : أن تكون الخلية من جسم رجل وزرع نواتها في نطفة رجل آخر ، وزرع الخلية المخصّبة في رحم مستعار ، أو في رحم زوجة صاحب الخلية الجسميّة ، أو زوجة صاحب الخلية الجنسيّة ( النطفة ) .
ورابعا : أن تكون الخلية الجسميّة من جسم رجل وزرع نواتها في بويضة امرأة . وعليه فإمّا أن تزرع الخلية المخصّبة في رحم مستعار ، أو في رحم صاحبة البويضة .
وعلى جميع التقادير الأربعة ، لا بدّ من تحديد الرجل والمرأة اللذين هما مصدر الخليتين ، والرحم المراد زرع الخلية المخصّبة فيه ، بأن يكون الزرع في رحم الزوجة إذا كانت الخليتان ( الجنسيّة والجسميّة ) من الزوجين .
أو يكون الزرع في رحم مستعار إذا كانت الخليتان من أجنبي وأجنبيّة ، أو في رحم صاحبة البويضة بإذن الزوج إذا كانت متزوّجة ، أو بغير إذن منه .
والرحم المستعار إمّا أن تكون صاحبته خالية من الزوج ، أو تكون متزوّجة ، بإذن من الزوج ، أو بغير إذن منه .
وإمّا أن يكون الزرع في رحم حيوان لا إنسان ، بلا فرق حينئذ بين أن تكون البويضة من زوجين ، أو من أجنبيين متشابهين أو مختلفين .
وإمّا أن يكون الزرع في رحم اصطناعيّ ، لا من الحيوان ولا من الإنسان .
هذه هي الاحتمالات التي يمكن للعقل تصويرها ، والتشريع يختلف باختلاف تلك الموارد .
الخامسة : أن تكون الخلية الجسميّة من بدن ميت زرع نواتها في بويضة حي ، وإيداع الخلية المخصّبة في رحم آخر ،
وتنطبق على هذه الصورة كثير من الحالات السابقة .