ولا ريب أنّها موضع الجدل والنقاش ، ويجب التأمّل في الحكم وتطبيقه على الأدلّة الشرعيّة ، ويأتي الكلام فيه .
الرابعة : أن يكون بين أفراد الإنسان ، ولها حالات :
1 - أن يكون بين الإناث فقط ، بأن تؤخذ الخلية من أنثى وتزرع نواتها في بويضة أنثى مثلها .
2 - أن يكون بين الذكور فقط ، بأخذ الخلية من الذكر وزرع نواتها في نطفة ذكر آخر مثله .
3 - أن يكون بين الذكر والأنثى على النحو السابق .
وعلى جميع التقادير ، فإمّا أن تكون الخلية الجسميّة والخلية الجنسيّة من بدن واحد ، وذلك :
آ - بأخذ خلية من بدن امرأة وزرع نواتها في بويضة نفسها .
فإمّا أن تكون متزوّجة .
أو تكون غير متزوّجة ، سواء كانت باكرا أم لا .
وعلى كلّ منهما ، فإمّا أن تودع الخلية في رحم صاحبة البويضة ، أو تودع في رحم مستعار .
ب - أخذ خلية من بدن رجل وزرع نواتها في نطفة نفسه .
وإمّا أن تكون الخلية ( الجسميّة والجنسيّة ) من فردين متشابهين أو مختلفين ، وهي :
أوّلا : أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة وزرع نواتها في بويضة امرأة أخرى ، وفي هذه الحالة فإمّا أن تكون المرأتان متزوّجتين ، أو غير متزوّجتين أو بالاختلاف . وعلى الجميع فإمّا أن تزرع الخلية المخصّبة في رحم صاحبة البويضة ، أو في رحم صاحبة الخلية الجسميّة ، أو في رحم مستعار .
وثانيا : أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة وتزرع نواتها في نطفة رجل .