تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الاستنساخ بين التقنية والتشريع — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
ولا ريب أنّها موضع الجدل والنقاش ، ويجب التأمّل في الحكم وتطبيقه على الأدلّة الشرعيّة ، ويأتي الكلام فيه .

الرابعة : أن يكون بين أفراد الإنسان ، ولها حالات :

1 - أن يكون بين الإناث فقط ، بأن تؤخذ الخلية من أنثى وتزرع نواتها في بويضة أنثى مثلها . 2 - أن يكون بين الذكور فقط ، بأخذ الخلية من الذكر وزرع نواتها في نطفة ذكر آخر مثله . 3 - أن يكون بين الذكر والأنثى على النحو السابق . وعلى جميع التقادير ، فإمّا أن تكون الخلية الجسميّة والخلية الجنسيّة من بدن واحد ، وذلك : آ - بأخذ خلية من بدن امرأة وزرع نواتها في بويضة نفسها . فإمّا أن تكون متزوّجة . أو تكون غير متزوّجة ، سواء كانت باكرا أم لا . وعلى كلّ منهما ، فإمّا أن تودع الخلية في رحم صاحبة البويضة ، أو تودع في رحم مستعار . ب - أخذ خلية من بدن رجل وزرع نواتها في نطفة نفسه . وإمّا أن تكون الخلية ( الجسميّة والجنسيّة ) من فردين متشابهين أو مختلفين ، وهي : أوّلا : أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة وزرع نواتها في بويضة امرأة أخرى ، وفي هذه الحالة فإمّا أن تكون المرأتان متزوّجتين ، أو غير متزوّجتين أو بالاختلاف . وعلى الجميع فإمّا أن تزرع الخلية المخصّبة في رحم صاحبة البويضة ، أو في رحم صاحبة الخلية الجسميّة ، أو في رحم مستعار . وثانيا : أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة وتزرع نواتها في نطفة رجل .
الاستنساخ بين التقنية والتشريع — صفحة 44 | السيد علي بن عبد الأعلى السبزواري