التكفير بشاةٍ ، من دون فرقٍ بين أن يكون عالماً أو جاهلًا ، ملتفتاً أو غافلًا ، قادراً أو عاجزاً ، بل حتّى ولو كان كلّ من المبيت والإصباح حرجيّاً عليه على الأحوط وجوباً ، ويستثنى من وجوب الكفارة موردان :
1 - من ترك المبيت في منى الليلة الثانية عشرة أو الثالثة عشرة للإتيان بأعمال مكّة فلو خرج من منى في هاتين الليلتين متوجّهاً إلى مكّة للإتيان بأعمالها ، أو كان في مكّة واستغرق أعمالها تمام الليل ، أو خرج منها بعد الفراغ من أعمالها متوجّهاً إلى منى وأدركه اللّيل في الطريق ، لا تجب عليه الكفّارة .
2 - من بات في منى من دون نيّة القربة المطلوبة .
( المسألة 880 ) سؤال : خرجت من منى قبل الغروب وأدّيت أعمال مكّة لكنّي لم أستطع بلوغ منى حين طلوع الفجر لعدم توفّر واسطة نقليّة ، ما هي وظيفتي ؟ وهل تجب عليّ الكفّارة بذلك ؟
الجواب : لا بأس ولا كفّارة عليك .
( المسألة 881 ) سؤال : هل يجوز للمريض أن يترك المبيت والإصباح بمجرّد أنّه مريض ؟ وهل تجب عليه الكفّارة إذا تركهما ؟
الجواب : لا يجوز بمجرّد المرض ، بل تجب فيه الكفّارة ؛ نعم لو
مناسك الحج — صفحة 303
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٠٣