تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
عشرة - على من يجب فيها المبيت - : فالأحوط وجوباً أن يبيت الحاجّ في منى من غروب الشمس إلى طلوعها ، ولا يخرج منه في هذه الفترة ( أي بين غروب الشمس إلى طلوعها ) ، حتّى للإتيان بأعمال مكّة الواجبة . ( المسألة 875 ) لا يجب المبيت ولا الإصباح الليلة الحادية عشرة على عدّة أشخاص : 1 - من توجّه إلى مكّة لأداء أعمالها على التفصيل الذي سيأتي ويجوز له تركهما ولا كفّارة فيه . 2 - من لا يقدر على المبيت ولا الإصباح أو يكون كل منهما حرجيّاً عليه ، فيجوز له ترك المبيت والإصباح ، لكن الأحوط وجوباً لو كان المبيت حرجيّاً عليه التكفير بشاةٍ . 3 - من يقضي ليله بتمامه في غير منى بحكم وظيفته ومن أجل عمل ندب إليه الشارع الأقدس - ولو كان مستحباً - كالطبيب أو المسؤول عن إعداد وسائل الحجّاج ، ويجوز له تركهما ولا كفّارة فيه . ( المسألة 876 ) يجوز الإتيان بأعمال مكّة الليلة الحادية عشرة ؛ ولمن أتى بها فيها صور :