( المسألة 884 ) يجب أن تكون الشاة التي تذبح بعنوان الكفّارة واجدة لجميع شروط الهدي في حج التمتّع .
( المسألة 885 ) لا يختصّ موضع معيّن بذبح الكفّارة ، فيجوز ذبحها ولو في بلده ، وإن كان الأحوط استحباباً ذبحها في منى .
( المسألة 886 ) تجب الكفّارة على من بات في غير منى من المواضع المتّصلة به ، حتّى ولو كان جاهلًا أو ناسياً ، نعم لو ضاق منى بالحجّاج جاز المبيت في وادي محسّر ولا كفارة فيه .
( المسألة 887 ) سؤال : أرافق أمّي العجوز وهي لا تستطيع المبيت ، كما لا تستطيع مباشرة أعمال منى ، بل أنا أنوب عنها فيها ، فهل يجب مع ذلك عليّ المبيت في منى ؟
الجواب : يجوز لك ترك المبيت مع حاجة أمّك الشديدة إلى مرافقتك .
( المسألة 888 ) سؤال : شخص يريد الذهاب إلى مكّة بعد أعمال يوم العيد في منى ، وذلك للإتيان بأعمال مكّة من الطواف والسعي ، وهو يعلم أنّه لو ذهب وأتى بأعمالها سوف يتأخّر وصوله إلى منى ؛ بحيث لا يتمكّن له الوصول إليه إلّا بعد الغروب بثلاث ساعاتٍ - مثلًا - فهل يجوز له الذهاب ؟ وهل تثبت عليه الكفّارة إذا
مناسك الحج — صفحة 305
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٠٥