ذهب وتأخّر ؟
الجواب : جاز له الذهاب على كراهيةٍ ، ولا كفّارة عليه .
المبيت في الليلة الثالثة عشرة
( المسألة 889 ) يجب المبيت الليلة الثالثة عشرة على طوائف :
1 - من أدرك غروب الشمس ( أي استتار القرص ) من اليوم الثاني عشر في منى ، بمعنى أنّه كان متواجداً فيه حين غروب الشمس ؛ بل يجب المبيت على الأحوط وجوباً إذا كان في منى قبل الغروب بقليلٍ ، في وقتٍ تحوّل فيه لون الشمس وبدت مصفرّة .
2 - من لم يجتنب الصيد حال إحرام العمرة أو الحج .
3 - من لم يجتنب مقاربة النساء حال احرام العمرة أو الحج ، فالأحوط وجوباً في حقّه أن يبيت الليلة الثالثة عشرة أيضاً .
( المسألة 890 ) الأحوط استحباباً مبيت الليلة الثالثة عشرة على من ارتكب إحدى الكبائر في حال إحرام العمرة أو الحج .
( المسألة 891 ) يشترط على الأحوط وجوباً في مبيت الليلة الثالثة عشرة التواجد في منى من أوّل الليل ، وعدم الخروج منه قبل طلوع الشمس . والأحوط وجوباً عدم الخروج من منى قبل رمي