1 - من ترك التواجد في منى من غروب الليلة الحادية عشرة :
تارةً : تستوعب أعمال مكّة من مقدّماتها وواجباتها وآدابها تمام اللّيل من أوّله إلى طلوع الفجر ، فهذا يجوز له ترك المبيت والإصباح على كراهةٍ .
وأُخرى : لا تستوعب أعمال مكّة جميع الليل ، بل يفرغ منها في وقتٍ يمكنه الذهاب إلى منى والإصباح فيه حين طلوع الفجر ، فيجب عليه الإصباح ، من دون فرقٍ بين أن يكون قد فرغ من أعمالها قبل منتصف الليل أو بعده ، نعم الأحوط استحباباً في الصورة الأولى أن يتجاوز حدود مكّة القديمة ، بل يبيت بمنى من منتصف الليل إلى طلوع الفجر .
2 - من كان في منى حين غروب الشمس ، ثمّ خرج منه متوجّهاً إلى مكّة للإتيان بأعمالها :
تارةً ؛ يفرغ من أعمالها قبل منتصف الليل ، ففي هذه الصورة يجب عليه الإصباح في منى ( أي التواجد فيه حين طلوع الفجر ) ، نعم لو خرج من حدود مكّة القديمة متوجّهاً إلى منى فنام في الطريق - ولو اختياراً - أجزأه عن الإصباح بمنى ، وإن كان الأحوط استحباباً أن يتجاوز حدود مكّة القديمة بل يبيت بمنى قبل منتصف
مناسك الحج — صفحة 301
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٣٠١