الوقوفين بعد السعي ، هل يخرج من إحرامه ؟ وهل تجب عليه الكفّارة بذلك ؟
الجواب : لا يخرج من إحرامه ، حتّى ولو كان عامداً ، ولا كفّارة عليه لو كان جاهلًا أو ساهياً .
( المسألة 870 ) سؤال : هل يجب على من يقدّم أعمال مكّة على الوقوفين تأخيرها إلى آخر أزمنة الإمكان ؟
الجواب : لا يجب ذلك .
( المسألة 871 ) يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج الإفراد والقِران اختياراً أيضاً ، ولكن محرّمات الإحرام لا تحلّ لهما إلّا بعد الحلق أو التقصير .
مناسك الحج — صفحة 297
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٩٧