تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الوقوفين بعد السعي ، هل يخرج من إحرامه ؟ وهل تجب عليه الكفّارة بذلك ؟ الجواب : لا يخرج من إحرامه ، حتّى ولو كان عامداً ، ولا كفّارة عليه لو كان جاهلًا أو ساهياً . ( المسألة 870 ) سؤال : هل يجب على من يقدّم أعمال مكّة على الوقوفين تأخيرها إلى آخر أزمنة الإمكان ؟ الجواب : لا يجب ذلك . ( المسألة 871 ) يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج الإفراد والقِران اختياراً أيضاً ، ولكن محرّمات الإحرام لا تحلّ لهما إلّا بعد الحلق أو التقصير .