عليه في حينه ، كالشيخ الكبير والمريض وغيرهم ممن يكون الطواف أو السعي حرجيّاً عليه .
فهؤلاء الطوائف الثلاث يقدّمون الطواف والسعي ، لكن عليهم أن يحرموا للحج ثمّ يطوفون ويَسعَون ، ويجزيهم ذلك وإن انكشف الخلاف ، على الأظهر ولا يجوز لهم تقديم طواف النساء .
الرابع : ويجب تقديم جميع أعمال مكّة - من الطواف والسعي وطواف النساء - لمن خاف أمراً لا يتهيّأ له الانصراف إلى مكّة ، ويجزئه ذلك أيضاً .
الخامس : ومن يخاف أن يسبّب الطواف أو السعي حرجاً عليه ، يمكنه أن يقدّم الطواف والسعي - دون طواف النساء - رجاءً ، ولكن لا يجزئه إلّا إذا كان حرجيّاً واقعاً .
( المسألة 861 ) لا يصحّ لأحدٍ من هؤلاء تقديم الطواف بمفرده ، فمن كان عاجزاً عن تقديم السعي وجب عليه ترك الطواف أيضاً ، ثمّ إن تمكّن من الإتيان بهما بعد العود من منى ، طاف وسعى ، وإلّا استناب لما لا يتمكّن منه ، فالحائض التي لا تتمكّن من الطواف وصلاته فقط ، استنابت لهما ، ثمّ سعت بنفسها .
( المسألة 862 ) سؤال : ما حكم من قدّم طواف الحج لعذرٍ ، لكن
مناسك الحج — صفحة 294
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٩٤