الفصل التاسع المبيت بمنى
وهو الواجب الثاني عشر من واجبات حج التمتّع .
( المسألة 872 ) يجب على الحاج أن يبيت الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة ، كما يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشرة أيضاً في بعض الموارد ، على تفصيلٍ يأتي .
( المسألة 873 ) أمّا بالنسبة إلى الليلة الحادية عشرة : فيتخيّر الحاجّ في هذه الليلة بين المبيت في النصف الأوّل من الليل وبين الإصباح في منى ( أي التواجد فيه حين طلوع الفجر ) فلو أنّ أحداً بات فيه من أوّل الغروب إلى منتصف الليل ، يجوز له الخروج بعده ، وإن لم يبت فيه تمام النصف الأوّل من اللّيل أجزأه التواجد فيه حين طلوع الفجر ، والأحوط استحباباً أن يبيت فيه من منتصف الليل حتّى الصباح .
( المسألة 874 ) وأمّا بالنسبة إلى الليلة الثانية عشرة والثالثة