( المسألة 866 ) سؤال : هل يجوز لمن يطاف به - بالعربة أو غيرها ، أن يقدّم الطواف والسعي على الوقوفين ؟
الجواب : إن كان لا بدّ في كلٍّ من الصورتين من الإطافة به ، وليس معذوراً من ناحيةٍ أخرى ، لم يجز له أن يقدّمهما ، ولكن لو أمكنه أن يباشر الطواف والسعي أو بعضٍ منهما لو قدّمهما ، ويضطرّ إلى الإطافة به لو أخّرهما ، وجب عليه تقديمهما .
( المسألة 867 ) سؤال : هل يجوز تقديم الطواف والسعي ، لمن لو أراد الإتيان بأعمال مكّة في وقتها لم يمكنه مراعاة حدود المطاف ؟
الجواب : يجوز ، بل يجب عليه أن يقدّم الطواف والسعي في هذه الحالة .
( المسألة 868 ) سؤال : هل يجوز للمرأة التي لا تتمكّن من الطواف بنفسها بسبب الحيض ، لا في حينه ولا قبل الوقوفين ، هل يجوز لها أن تستنيب للطواف عنها قبل الوقوفين ؟
الجواب : لا يجوز ، بل يجب عليها أن تستنيب من يطوف عنها بعد الوقوفين .
( المسألة 869 ) سؤال : لو قصّر من قدّم الطواف والسعي على
مناسك الحج — صفحة 296
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٩٦