وركعتيه بعد الحلق أو التقصير .
( المسألة 854 ) سؤال : ما حكم من شكّ بعد العود من مكّة ، أنّه طاف طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة ، أم لا ؟
الجواب : إن كان في الحج وكان شكّه قبل التمتّع من النساء وقبل انقضاء شهر ذي الحجّة يعتنى بشكّه ، فيجب عليه الإتيان بطواف النساء بنفسه ويمكنه الاستنابة إن كان حرجياً عليه وإن كان شكّه بعد التمتّع من النساء لا يعتني بشكّه إن احتمل التفاته إلى جواز التمتع حينه وإن كان شكّه بعد انقضاء شهر ذي الحجّة لا يعتنى به مطلقاً .
وأمّا إن كان شكّه في طواف النساء للعمرة المفردة فإن كان شكّه بعد التمتع من النساء لا يعتني بشكّه إن احتمل التفاته إلى جواز التمتع حينه وإلّا يجب عليه الإتيان به بنفسه وجاز له الاستنابة لو كان حرجياً عليه .
( المسألة 855 ) سؤال : شخص لاعب زوجته قبل طواف النساء أو مسّها بشهوةٍ ، هل تجب عليه الكفّارة ؟
الجواب : لا تجب لو كان جاهلًا أو ساهياً .
( المسألة 856 ) سؤال : لو لم يأت النائب بطواف النساء ، فهل
مناسك الحج — صفحة 291
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٩١