تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
تبقى النساء محرمة عليه فقط ، أم تكون ذمّته مشغولة أيضاً حتّى يأتي به ؟ ثمّ لو مات هل تجب الاستنابة عنه ؟ الجواب : نعم ، تبقى ذمّته مشغولة أيضاً ، فعليه أن يأتي به ، ولو لم يأت به وجب عليه الإيصاء به ، كما يجب على الولي القضاء عنه من تركته ولو لم يوص به . ( المسألة 857 ) سؤال : شخص نسي طواف النساء في العمرة المفردة ، ثمّ أحرم بإحرام عمرة التمتّع ، فهل يجب عليه أن يأتي بالطواف المنسيّ بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتّع ، أم قبله ؟ الجواب : يصحّ في الحالتين . ( المسألة 858 ) سؤال : امرأة كانت وظيفتها تقديم أعمال مكّة على الوقوفين ، فحاضت بعد الفراغ من الطواف والسعي وقبل الإتيان بطواف النساء ، ثمّ أتى زوجها طواف النساء بالنيابة عنها في نفس الوقت ، هل أجزأ الطواف عنها ؟ الجواب : لا يجوز تقديم طواف النساء في مفروض المسألة ، وعليها الإتيان به بعد أعمال منى ، وإن لم تتمكّن تستنيب للطواف عنها بعدها . كما لا تصحّ النيابة عنها بلا استنابةٍ أو إذنٍ . ( المسألة 859 ) شخص تزوّج بعد الحج وصار له أولاد ، ثمّ