( المسألة 850 ) يجب على النائب في الحج عن غيره ، أن يأتي بطواف النساء أيضاً عن المنوب عنه .
( المسألة 851 ) يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة بعد الفراغ عن النسك وقبل الإتيان بطواف النساء ، كما يجوز لمن اعتمر عمرةً مفردةً ولم يأت بطواف النساء أن يحرم للحجّ أو يحرم للعمرة المفردة الثانية ؛ نعم لا يسقط عنهما طواف النساء ، بل يجب الإتيان به أثناء الإحرام الثاني أو بعده ، فمن اعتمر عمرةً مفردةً مراراً ولم يطف في شيءٍ منها طواف النساء ، يجب عليه أن يأتي بطواف النساء بعدد كلّ عمرة ولا يجوز له الاكتفاء بطوافٍ واحدٍ للجميع .
( المسألة 852 ) سؤال : رجل قال لزوجته : « يجب عليّ طواف النساء كما يجب عليك طواف النساء » ، فذكرت المرأة في نيّة طواف النساء طواف الرجال ، فهل صحّ طوافها ؟
الجواب : إن كان من نيّتها الإتيان بما وجب عليها واقعاً صحّ .
( المسألة 853 ) سؤال : ما حكم من ترك الحلق والتقصير في العمرة المفردة - عمداً أو جهلًا أو نسياناً - وطاف طواف النساء ؟
وهل تبطل عمرته بذلك ؟
الجواب : لا تبطل عمرته ، ولكن يجب عليه إعادة طواف النساء
مناسك الحج — صفحة 290
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٩٠