والسعي ، فلو قدّمه على طواف الزيارة ، بطل وتجب إعادته مطلقاً ، سواء أكان عن علمٍ أو جهلٍ ، عن عمدٍ أو سهوٍ ، عن اختيارٍ أو اضطرارٍ ، ولكن لو قدّمه على السعي فإن كان عالماً عامداً بطل كذلك ، وتجب إعادته بعد السعي ، وأمّا لو كان ناسياً أو جاهلًا صحّ طوافه على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً إعادته بعده .
( المسألة 847 ) لا تجب مراعاة الموالاة العرفية بين طواف النساء والسعي ، وإنّما الواجب الإتيان به قبل انقضاء شهر ذي الحجة ، ولو كان بعد السعي بأيّام .
( المسألة 848 ) كيفية طواف النساء وواجباته وشروطه وأحكامه كطواف عمرة التمتّع وشروطه وأحكامه ، لا تختلف إلّا بالنيّة فينوي هنا - مثلًا - « أطوف طواف النساء لحج التمتّع من حجّة الإسلام قربةً إلى اللَّه تعالى » ولا فرق في النية بين الرجال والنساء .
( المسألة 849 ) يجب على الأحوط على من يخاف من عدم تمكّنه من الطواف بعد السعي - كالمرأة التي تخاف مفاجأة الحيض أثناء السعي وعدم تمكنها من الطواف بعده - أن يأتي بطواف النساء وصلاته قبل السعي ، ثمّ لو تمكّن منه بعده أعاد بنفسه ، وإن لم يتمكّن استناب له .
مناسك الحج — صفحة 289
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٨٩