تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

طواف النساء

يجب على الحاج بعد السعي بين الصفا والمروة ، الإتيان بطواف النساء وصلاته . ( المسألة 843 ) لا يختص طواف النساء بالرجال ، بل يعم الأنثى والخنثى ، والكبير والصغير حتّى الطفل غير المميّز والخصي والشيخ والعجوز ومن لا إربة له في النساء أصلًا ، بل لو تركه الحاجّ حتى مات وجب على وليّه قضاؤه عنه من أصل تركته ؛ نعم لو تبرّع به متبرِّع ، سقط عنه . ( المسألة 844 ) الأظهر أنّ طواف النساء من النسك ، فيجب الإتيان به قبل انقضاء شهر ذي الحجة ، إلّا أنّه ليس بركنٍ فلا يضرّ تركه ولو عمداً بالحج ، ولو تركه حتّى انقضى شهر ذي الحجة ، قضاه بنفسه ، وإن كان حرجياً عليه يجوز الاستنابة له . ( المسألة 845 ) إذا طاف طواف النساء وصلّى ركعتيه ، حلّ له جميع الاستمتاعات بالمرأة ، ولا تحلّ بمجرّد الطواف من دون ركعتيه . ( المسألة 846 ) يجب تأخير طواف النساء عن طواف الزيارة