تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
والتقصير ، فلو أتى بها قبلهما أعاد بعدهما ، من دون فرق بين المعذور وغيره ، بل لو قدّم الطواف عليهما عن علمٍ وعمدٍ ، تجب عليه الكفّارة وهي شاة ، ولا كفّارة في تقديم السعي وحده عليهما . نعم لو كان تقديم أعمال مكّة عن نسيانٍ أو جهلٍ ثمّ تذكّر أو التفت بعد النفر من منى حكم بصحتها ولا يجب إعادتها ، وإن كانت أحوط استحباباً . ( المسألة 819 ) من ترك الحلق والتقصير لنسيانٍ أو جهلٍ ، ولم يتذكّر إلّا بعد نفره من منى ، فالأحوط استحباباً مؤكّداً في حقّه العود إلى منى والحلق أو التقصير فيه ، وإن جاز الإتيان بهما حيث التفت ، ولكن يجب عليه أن يبعث بشعره إلى منى لو حلق في غيره ؛ ولو كان تركهما عن علمٍ أو ترددٍ في الحكم ، لوجب عليه العود على الأحوط والإتيان بهما في منى ؛ نعم لو كان العود حرجيّاً عليه ، لحلق أو قصّر وبعث بشعره إليه . ( المسألة 820 ) سؤال : ما حكم من قصّر مع أن وظيفته الحلق ؟ وهل تجب عليه الكفّارة بذلك ؟ الجواب : لا يتحلّل من إحرامه ، وعليه الحلق ، ولا تجب عليه الكفّارة إذا كان جاهلًا بالحكم .