تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
( المسألة 821 ) من شكّ في الإتيان بالحلق أو التقصير ، فإن كان شكّه بعد ما أحلّ وأتى ببعض محرّمات الإحرام لا يعتني بشكّه إن احتمل التفاته حين ارتكاب المحرّمات إلى صدور الحلق أو التقصير منه سابقاً ، كما لا يعتني بشكّه إن كان شكّه بعد الشروع في أعمال مكّة ، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بالحق أو التقصير في الصورتين ، كما أنّ الأحوط استحباباً إعادة ما أتى به من أعمال مكّة ؛ نعم ان شرع في أعمال مكّة بعد النفر من منى ، لا يجب عليه الحلق والتقصير ولا إعادة أعمال مكّة بلا إشكال . ( المسألة 822 ) لو شكّ بعد الفراغ من الحلق أو التقصير في الإتيان به صحيحاً ، لم يعتن بشكّه إن احتمل التفاته إلى رعاية شروط صحته حينه . ( المسألة 823 ) سؤال : من لا يقدر من مناسك الحج - إلّا على إدراك الوقوفين الاضطراريين ، ويستنيب في بقية النسك ، هل يجوز له أن يحلق في غير منى ؟ الجواب : الأحوط أن يحلق فيه ، وإن لم يستطع حلق في غيره ولكن يجب عليه أن يبعث بشعره إليه . ( المسألة 824 ) سؤال : هل يخرج الصبي المميّز الذي أتى