يضرّ ذلك بإحرامه ، كما لا يضر بذبحه لغيره .
( المسألة 784 ) ما حكم من نخع الذبيحة - أي قطع نخاعه - بعد فري الأوداج وفيها شيء من الحياة ؟ وما حكم من قطع رأس الذبيحة قبل موتها ؟
الجواب : الأحوط عدم كفايتها عن الهدي ، كما أنّ الأحوط عدم حلّيتها في الصورتين . نعم لو كان القطع عن غفلةٍ ، أو سبقته السكين وقطعت النخاع أو رأس الذبيحة من دون قصدٍ ، حلّت الذبيحة ، كما يكتفي بها عن الهدي .
( المسألة 785 ) سؤال : ما حكم الهدي الذي قطعت أوداجه الأربعة ، وتُرك فأخذ بالتقلّب حتّى استدبر القبلة ، أو طُرح على أجساد الذبائح الأخرى فانحرف عنها ، ثمّ خرجت روحه بعد فترةٍ ؟
الجواب : لا بأس به ، ويكفي كونه إلى القبلة حين قطع الأوداج .
( المسألة 786 ) سؤال : ما حكم المشرف على ذبح الهدي عن الحجّاج ، لو علم بتلوّث ثياب إحرامه بالدّم في المسلخ ، وبقائه بمقتضى وظيفته - حيث يشرف على الذبح عن مجموعةٍ من الحجّاج - في تلك الثياب الملطّخة بالدّم بمدّةٍ طويلةٍ ؟
الجواب : لا إشكال فيه ما دامت الضرورة تقتضي ذلك .
مناسك الحج — صفحة 269
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٦٩