التصرف فهل يجب عليه لو عاد إلى إيران - مثلًا - أن يدفعه بالريال السعودي ، أم بقيمته بسعر الدولة ، أم بسعر السوق الحرّة من الريال الإيراني ؟
الجواب : يتصدّق على الفقير بإذن الموكلين بالريال الإيرانىّ بسعر السوق الحرة عن صاحب الأغنام ، كما يجوز له التصرف فيه .
( المسألة 781 ) ما حكم من لم يذبح باعتقاد أنّ الذبح في منى إتلاف للهدي ، وعدم إمكان صرفه فيما يجب أن يصرف فيه ، فقصّر ، ثمّ أتى ببقيّة النسك ؟
الجواب : إن كان معتقداً بصحّة عمله بذلك ، صحّ حجّه وخرج عن الإحرام ، ويجب عليه الهدي فقط .
( المسألة 782 ) سؤال : هل يضرّ بالهدي إذا دفع ثمنه من مال غير مخمّس ؟
الجواب : لا يضرّ على الأظهر ، وإن كان آثماً والأحوط استحباباً دفع ثمنه وتفريغ ذمّته من غيره .
( المسألة 783 ) سؤال : هل يجوز للمحرم الذي تنجّس ثوب إحرامه بالذبح ، أن يؤخّر تطهيره إلى أن يذبح لغيره ؟
الجواب : الأحوط وجوباً تطهيره أو تبديله مع الإمكان ، ولكن لا
مناسك الحج — صفحة 268
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٦٨