يكن يصمها قبل أيّام التشريق ؛ نعم يشترط أن يكون ممّن يصحّ منه الصوم في مكّة ، كالمقيم عشرة .
( المسألة 774 ) المقصود بالشهر هو الشهر القمريّ لا ثلاثون يوماً ، فمن صام ثلاثة أيّام في العشرة الأولى وأتمّ المناسك قبل الرابع عشر من ذي الحجة - مثلًا - ، يجوز له الصوم في اليوم الرابع عشر من شهر محرّم في مكّة أيضاً ، وإن لم تبلغ مدّة بقائه فيها ثلاثين يوماً ، بسبب نقصان شهر ذي الحجة .
( المسألة 775 ) من لا ينوي العود إلى محلّ إقامته الفعلية ، ويريد الإقامة في بلدٍ آخر - غير مكّة - لا يجوز له الصوم فيه ، حتى ولو كان مدّة إقامته فيه طويلةً ؛ نعم لو اتّخذ محل إقامته الجديد مقرّاً دائماً ووطناً له ، يجوز له الصوم فيه بعد مضيّ مدّةٍ يمكن فيها الوصول إلى بلده أو محلّ إقامته السابق ، لو سافر إليه .
( المسألة 776 ) لا يبعد جواز الاكتفاء بمدةٍ يمكن فيها للحاجّ في هذه الأيّام ، أن يسافر من مكّة إلى جدّة ، ثمّ إعداد السفر منها بالطائرة إلى بلده ، وإن لم يستوعب إلّا يومين - مثلًا - فيجوز له صوم السبعة في مكّة بعد انتظار يومين ؛ نعم يجب عليه أن لا يصل السبعة أيّام بصوم الثلاثة أيّام ، بل يجب أن يفصل بينهما ، ولو بيومٍ .
مناسك الحج — صفحة 266
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٦٦