فعليه صوم يومٍ واحدٍ بعد أيّام التشريق ، ويمتدّ وقته إلى آخر ذي الحجة ، ولو صامهما - فقط - عالماً بالحكم أو شاكّاً فيه ، لم يصحّ ما صامه من يومين على الأحوط وجوباً ، فالأحوط وجوباً في حقّه صوم ثلاثة أيّام أخرى بعد أيّام التشريق .
( المسألة 764 ) من ترك صوم اليوم الثامن أيضاً ، لا يجوز له أن يصوم التاسع ، بل يجب أن يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق .
( المسألة 765 ) لا يجوز الصوم في عيد الأضحى - إلّا في كفّارة القتل في أشهر الحج على احتمالٍ فيه - كما لا يجوز في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أيضاً ، لمن كان في منى بلا إشكال - حاجّاً كان أو غيره - والأقوى عدم جواز صوم اليوم الثالث عشر أيضاً اختياراً على من كان في منى ؛ نعم يجوز صوم الثالث عشر لضرورةٍ ، كما لو بقي عليه صوم يومٍ واحدٍ وكان سفره في اليوم الرابع عشر ، ولا يسعه التأخير .
( المسألة 766 ) حكم الصوم في مكّة حكم الصوم في منى على الأظهر ، فمن نفر من منى في اليوم الثاني عشر لا يجوز له صوم الثالث عشر في مكّة لغير ضرورةٍ ، كما أنّه لو نفر عصياناً أو لعذرٍ في اليوم العاشر ، لا يجوز له صوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر في
مناسك الحج — صفحة 263
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٦٣