مكّة على الأظهر .
( المسألة 767 ) من أراد أن يصوم الثلاثة ، يجب عليه الإحرام بالحج على الأقوى ، فلا يصحّ صومه بدونه .
( المسألة 768 ) من لم يصم في شهر ذي الحجة لم يصحّ منه الصوم بعده ، وإنّما يستقرّ عليه الذبح على الأظهر ، ويعتبر فيه أن يذبحها في منى في العام القابل أيّام الذبح ( العاشر إلى الثاني عشر من ذي الحجة ) ولو كان تأخيره الصوم عن علمٍ وعمدٍ واختيار ، كفّر بشاةٍ ، ولا يجب الانتظار في الكفّارة حتّى يذبحها في منى في العام المقبل ، بل يكفيه الذبح متى كان وحيث كان ، وإن كان الأفضل ذبحها في منى ، بل هو الموافق للاحتياط الاستحبابي .
( المسألة 769 ) من عجز عن صوم ثلاثة أيّام في الحج لضرورةٍ ، كما لو ضعف عن الصوم في العشرة الأولى ، ولزمه السفر بعد أيّام التشريق مباشرةً ، يجوز له صومها في الطريق أو في وطنه ، ولا بأس بصومه في وطنه ولو انقضى شهر ذي الحجة .
( المسألة 770 ) لا يبعد اعتبار التوالي في صوم السبعة أيّام الباقية أيضاً .
( المسألة 771 ) لا يجوز صوم السبعة أيّام في الطريق ، بل يجب
مناسك الحج — صفحة 264
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٦٤