( المسألة 746 ) الأفضل ان يقسّم لحم الهدي بعد ذبحه أثلاثاً ، يهدي بثلثه ، ويتصدّق بثلثه ، ويأكل من ثلثه ، ولا يجب الأكل من الثلث ، كما لا يجب إهداء الثلث ؛ نعم تجب الصدقة ، ويشترط فيها أن يتصدق على فقراء الحرم ، والأحوط وجوباً أن لا يقلّ مقدارها عن الثلث ، ويجوز فيما يتعلق بثلث الصدقة أن يطلب من الفقير الحاضر في الحرم - من دون فرق بين أن يكون من أهله أو من غير أهله المتواجد فعلًا في الحرم - توكيله في أخذ ثلث الصدقة عنه بعد الذبح ، وتركها أو شرائها منه بإزاء مبلغ معين .
( المسألة 747 ) لا يجوز تملك الهدي ، ولا إتلافه ، ولا بيع هديه بعد ذبحه ، كما لا يجوز شراء هدي الغير ، لكن يجوز شراء ما أعطاه هديةً أو صدقة من المهدى اليه أو الفقير ، أو إتلافه ، أو تملّكه بإذنهما ، كما يجوز لهما البيع والتمليك والإتلاف .
( المسألة 748 ) لا يجوز إخراج الذبيحة من الحرم قبل صرفها في مصارفها ، بل الأحوط استحباباً عدم إخراجها عن مكّة أو منى أو وادي محسّر ، لو ذبح في واحدٍ منها ، ولكن لا بأس بإخراجها منها بعد صرفها ، فيجوز - مثلًا - إخراج سهم الفقير بعد شرائه منه كما يجوز للفقير إخراج سهمه ، ويستثني من ذلك السنام والجلد فيجوز إخراجهما حتّى من الحرم قبل الصرف أيضاً .
مناسك الحج — صفحة 258
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٥٨