واحدٍ منهما ، لا يجوز له تأخير الصوم عن العشرة الأولى من ذي الحجة بلا عذرٍ ، ولكن لو كان الصوم في العشرة حرجيّاً عليه ، جاز تأخيره إلى العشرة الثانية ابتداءً من بعد أيّام التشريق بل العشرة الثالثة ، وأمّا من يرجو حصول أحدهما فيجب عليه الصبر والانتظار ؛ نعم يجوز له الصوم رجاءً في العشرة الأولى ، فإن استمر به العجز أجزأه ، وإلّا ذبح في حينه .
( المسألة 757 ) من ترك الصوم في العشرة الأولى - عصياناً كان أو عن عذرٍ - ثمّ وجد الهدي أو ثمنه في أيّامه ، وجب عليه الذبح ، ولا يشرع في حقّه الصوم حينئذٍ ؛ نعم لو لم يجدهما في حينه ، وجب عليه الصوم وأجزأ عنه ، وإن اتفق له أن وجد أحدهما في باقي ذي الحجة ؛ نعم الأحوط استحباباً حينئذٍ أن يذبح أيضاً ، خصوصاً إذا وجد في اليوم الثالث عشر .
( المسألة 758 ) من أخّر الصوم عن العشرة الأولى بلا عذرٍ عصى ، وإن أجزأ صومه في العشرة الثانية والثالثة ، ولا يجب عليه المبادرة بالصوم بعد أيّام التشريق ، وإن كانت مقتضى الاحتياط الاستحبابي .
( المسألة 759 ) من لا يجد الهدي ولا ثمنه ، لا يجب عليه
مناسك الحج — صفحة 261
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٦١