تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( المسألة 749 ) لا يجوز الانتفاع بما ذبح لنذرٍ أو كفارةٍ بالأكل وغيره ، بل يجب التصدق به بتمامه حتّى السنام والجلد ، كما لا يجوز إعطاء شيءٍ منه إلى الذابح كأجرةٍ ، لكن لو كان الذابح فقيراً ، جاز التصدّق عليه منه . ( المسألة 750 ) لو وجد هدياً ضالًاّ وجب الفحص عن صاحبه في أيّام النحر ( من اليوم العاشر إلى الثاني عشر ) فإن لم يعثر عليه ذبح عنه عصر اليوم الثاني عشر ، وقد أجزأ عن صاحبه ، ولا يجب الفحص عن صاحبه بعده ، لكن لو ذبح بدون الفحص الواجب أو ذبح في غير منى - في حال الاختيار - أو ذبح ولم ينو عن صاحبه ، لم يجزئ ، ولو لم يفحص عنه حتّى عصر اليوم الثاني عشر فحينئذٍ لا يجوز له الذبح عن صاحبه ، بل حكمه حكم اللقطة . ( المسألة 751 ) من وجد ثمن الهدي قبل انقضاء اليوم الثاني عشر ، ولم يجد الهدي ، ولا يسعه البقاء في مكّة ، يجب عليه أن يودع المال عند أحدٍ ليذبح عنه قبل تمام ذي الحجة . ( المسألة 752 ) لا يشترط في جواز الإيداع أن يكون مطمئناً من ذبح من أودع المال عنده ، وكلّفه بالذبح ، بل يكفي الظن بذلك .