على إخباره ذبح عنه ، ففي مثل هذه الصورة يرجع الذابح إلى من غرّه ويأخذ منه ثمن الهدي .
( المسألة 743 ) سؤال : من استناب شخصاً للذبح ، ثمّ استناب شخصاً آخر له ، واتفق أن ذبح الذي استنابه أوّلًا ، هل يجزي ذبحه ؟
الجواب : نعم ؛ يجزي عمله ما لم يعزل ، ومجرّد استنابة الثاني لا يعني عزل الأول .
( المسألة 744 ) سؤال : لو وكّل شخصاً في الذبح ، هل يجوز له توكيل شخص آخر للذبح عن موكّله ؟
الجواب : لو وكّله للذبح عنه مباشرة ، لم يجز له توكيل شخص آخر .
( المسألة 745 ) يجوز للمحرم أن يذبح الهدي عن غيره ، كما يجوز له أن يذبح عن نفسه ، فعلى هذا لا يجب على المحرم النائب عن غيره في الذبح ، أن يذبح عن نفسه أوّلًا ثمّ يحلق أو يقصّر فيخرج عن الإحرام ، ثمّ يذبح عن المنوب عنه ، بل يجوز له الذبح عن المنوب عنه قبل الخروج عن الإحرام ، كما يجوز الذبح عنه قبل الذبح عن نفسه ؛ نعم لا يجوز للمحرم الذبح عن الغير على الأحوط وجوباً ، إذا استلزم نجاسة بدنه أو ثيابه ، وان وقع الذبح صحيحاً لو ذبح .
مناسك الحج — صفحة 257
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٥٧