لا يرى اشتراط الايمان في الذابح النائب - مثلًا - لا يجب على النائب مراعاته ، وإن كان بحسب وظيفته - اجتهاداً أو تقليداً - معتبراً .
( المسألة 740 ) لا يجزي الهدي عن شخص آخر ، إذا ذبح عنه بدون اذنه وطلبه ، حتّى ولو علم برضاه ؛ نعم لو كان على وجه يعدّ طلباً وإذناً - على الأقلّ - عرفاً ، كفى ذلك ، كما لو دفعت الزوجة إلى الزوج يوم العيد ثمن هديها الذي كانت تحمله هي بنفسها ، فإنّ عملًا كهذا يعدّ في العرف تكليفاً له بالذبح عنها .
( المسألة 741 ) سؤال : شخص ذبح عن زوجته مثلًا ، بلا وكالةٍ ولا إذنٍ صريحٍ ، توهّماً منه أنّ لديه إذناً بالفحوى ، كأن يطمأنّ برضاها ، أو بأنّه إذا أخبرها بذلك فيما بعد ترضى بذلك ، بل يسرّها كثيراً ، فهل يجزئها هدي كهذا ؟
الجواب : لا يجزئه ، إلّا أن يكون الذبح بطلبها وإذنها .
( المسألة 742 ) سؤال : بناءً على عدم كفاية الذبح عن الغير إذا ذبح عنه بدون طلبه وإذنه ، هل يضمن المنوب عنه خسارة ثمن الهدي للذابح أم لا ؟
الجواب : لا يضمن من ذبح عنه بدون طلبه وإذنه ، ولا يتحمّل عنه الخسارة ، بل يتحمّلها الذابح بنفسه ؛ نعم لو كان هناك غرور ، كما إذا خدعه شخص وغرّه - مثلًا - بأنّ فلاناً كلّفك بالذبح عنه واعتماداً
مناسك الحج — صفحة 256
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٥٦