تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
النائب وكان النائب قد نسي الذبح عنه ، ولم يذكر إلّا في المدينة المنوّرة أو في إيران - مثلًا - ؟ الجواب : لا يضر ذلك بحجّه ، لكن لو علم ذلك قبل انقضاء ذي الحجة من نفس السنة ، يجب عليه أن يذبح أو يستنيب من يذبح عنه ، وإن لم يمكنه ذلك بقي الذبح في ذمّته وعليه الإتيان به في أيّام الذبح في العام القادم ولو بالاستنابة . ( المسألة 738 ) لو ذبح النائب هدياً لا يتوفّر فيه الشروط المفروضة ، أو ذبحه على غير الوجه الشرعي ، وتسبّب عمله عن خسارةٍ للمنوب عنه ، يضمن النائب وعليه تحمّل ما سبب للمنوب عنه من الخسارة ، ولا يسقط الذبح عن المنوب عنه ، ولا يفرق في الضمان بين أن تكون نيابة النائب بإزاء أجرة ، أو من دون أجرة ، كما لا يفرق بين ما يكون عمله عن علمٍ وعمدٍ أو عن غفلةٍ أو جهلٍ بالحكم ؛ نعم لو اشترط النائب على موكله عدم الضمان - ولو كان الشرط مرتكزاً بينهما ومفروضاً ولم يذكر بصراحة - لم يضمن . ( المسألة 739 ) الميزان هو وظيفة المنوب عنه - اجتهاداً أو تقليداً - فيما يشترط في الهدي وذبحه ، فيجوز للنائب إهمال الشروط التي لا تجب مراعاتها بحسب وظيفة المنوب عنه ، ولا ضمان عليه ، كما يجزي عن المنوب عنه أيضاً ، فلو كان المنوب عنه
مناسك الحج — صفحة 255 | السيد موسى الحسيني الزنجاني