الجواب : نعم ؛ يجب عليه أن يذبح عنهم .
( المسألة 734 ) لا يسقط التكليف بمجرّد الاستنابة ، بل يجب الاطمئنان - الشخصي أو النوعي - أو حصول حجّةٍ شرعيةٍ بحصول الذبح من النائب خارجاً ، ولا يكفي الظن به ؛ نعم لو أخبر مخبرٌ بالذبح وإخباره موجب للاطمينان النوعيّ في المورد بالذات ولا يحصل للحاج الاطمينان بالذبح لكن لا لكونه وسواساً بل لعلمه بأمور خفيت على النوع ، لا يكتفى به .
( المسألة 735 ) لو علم بتحقق الذبح من النائب ، وشكّ في أنّه هل ذبحه بشروطه أم لا ، لا يعتنى بشكه .
( المسألة 736 ) سؤال : هل يصحّ الذبح والحلق ممن أتى بهما اعتماداً على تحقق الرمي من نائبه فيه ، ثمّ بان عدم رميه عنه ؟
الجواب : يحكم بصحة الذبح والحلق في مفروض السؤال ، وإن كان الأحوط استحباباً مؤكّداً أن يذبح ثانيةً بعد الرمي ، كما أنّ الأحوط كذلك إمرار الموسى على رأسه إن كان حجّة الإسلام وعن نفسه ، وفي غيره يتخيّر بين التقصير والإمرار ، والإمرار أفضل ، والأحوط استحباباً ضمّ التقصير اليه .
( المسألة 737 ) سؤال : ما حكم من عجز عن الذبح في حينه في حج التمتّع ، فاستناب للذبح وأتى بسائر النسك اعتماداً على ذبح
مناسك الحج — صفحة 254
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٥٤