تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
يحتسب الليل من غروب الشمس إلى طلوعها . ( المسألة 648 ) يحرم على من وظيفته الوقوف الاختياري بالمشعر ، الإفاضة منه قبل انتشار الضوء وانكشاف النهار ، ولو أفاض فله صور : 1 - من وقف في النصف الأوّل من الليل ونفر قبل منتصف الليل من دون عذر ولم يَعُد . فعليه بدنة . 2 - من وقف في النصف الأول من الليل ونفر بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر - من دون عذرٍ - ولم يَعُد ، ففي هذه الصورة عليه دم شاة . 3 - من وقف في النصف الأول ونفر جاهلًا أو ساهياً . 4 - من نفر بعد طلوع الفجر - سواء أكان عن علمٍ أو جهلٍ ، عن عمدٍ أو سهوٍ . 5 - من خرج من المشعر الحرام ، وعاد اليه قبل طلوع الشمس . وفي الصور الثلاث الأخيرة لا كفّارة عليه ، وإن كان الأحوط استحباباً التكفير في صورة العلم والعمد . ( المسألة 649 ) من لم يدرك شيئاً من الوقوفين ( الاضطراري الليلي والاختياري ) من دون عذرٍ ، يبطل حجّه ، في صورٍ مرّ تفصيلها في الوقوف بعرفات وإليك موجزها :