تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
بالمزدلفة . الثامنة : أن يدرك الاختياري بعرفات ، والاضطراري النهاري بالمزدلفة . التاسعة : أن يدرك الاضطراري بعرفات ، والاضطراري الليلي بالمزدلفة . العاشرة : أن يدرك الاضطراري بعرفات ، والاضطراري النهاري بالمزدلفة . ففي جميع هذه الصور الخمس يصحّ حجّه على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً اعادته من قابل . الحادية عشرة : أن يدرك الاضطراري النهاري بالمزدلفة فقط ، فالظاهر بطلان حجّه ، وعليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة بنفس إحرام الحجّ ، وإعادة الحجّ من قابلٍ . نعم لو كان حجّه حجّاً ندبياً ، وقد اشترط في احرامه على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، لا تجب عليه إعادة الحجّ من قابلٍ ، وإن كانت أحوط استحباباً . ( المسألة 652 ) من فسد حجّه يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة بنفس إحرام الحج - ومن دون حاجةٍ إلى إحرامٍ جديدٍ - فإذا حلق أو قصّر وطاف طواف النساء يتحلّل ويخرج من الإحرام ،