بالمزدلفة .
الثامنة : أن يدرك الاختياري بعرفات ، والاضطراري النهاري بالمزدلفة .
التاسعة : أن يدرك الاضطراري بعرفات ، والاضطراري الليلي بالمزدلفة .
العاشرة : أن يدرك الاضطراري بعرفات ، والاضطراري النهاري بالمزدلفة .
ففي جميع هذه الصور الخمس يصحّ حجّه على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً اعادته من قابل .
الحادية عشرة : أن يدرك الاضطراري النهاري بالمزدلفة فقط ، فالظاهر بطلان حجّه ، وعليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة بنفس إحرام الحجّ ، وإعادة الحجّ من قابلٍ .
نعم لو كان حجّه حجّاً ندبياً ، وقد اشترط في احرامه على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، لا تجب عليه إعادة الحجّ من قابلٍ ، وإن كانت أحوط استحباباً .
( المسألة 652 ) من فسد حجّه يجب عليه الإتيان بأعمال العمرة المفردة بنفس إحرام الحج - ومن دون حاجةٍ إلى إحرامٍ جديدٍ - فإذا حلق أو قصّر وطاف طواف النساء يتحلّل ويخرج من الإحرام ،
مناسك الحج — صفحة 228
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٢٨