تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
1 - أن يكون تركه عن عمدٍ واختيارٍ وهو عالم بالحكم والموضوع شرعاً وخارجاً . 2 - أن يكون تركه عن عمدٍ واختيارٍ وهو شاكّ في الحكم أو الموضوع شرعاً أو خارجاً . 3 - لو تركه مع اعتقاد الخلاف فيما بيّنه الشارع الأقدس من وجوب الوقوف بمزدلفة ، أو تحديد حدودها شرعاً ، وكان مقصراً في اعتقاده هذا . 4 - لو تركه عن سهوٍ أو غفلةٍ عن وظيفته ، وكان مقصّراً في ابتلائه بالغفلة والسهو . 5 - لو تركه عن اضطرارٍ ، وقد اضطرّ بسوء اختياره . ففي جميع هذه الصور الخمس يبطل حجه بتركه الوقوفين بالمشعر ، ولا يبطل فيما سوى ذلك . ( المسألة 650 ) من فاته الوقوفان ( الاضطراري الليلي والاختياري ) بالمشعر عن عذرٍ ، وجب عليه الوقوف الاضطراري النهاري ، فيقف برهةً من الزمان فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها من يوم العيد ، وصحّ حجّه . ( المسألة 651 ) تقدّم أنّ الوقوف بعرفات ينقسم إلى اختياري واضطراري ، والوقوف بالمزدلفة ينقسم إلى اختياري واضطراري