1 - أن يكون تركه عن عمدٍ واختيارٍ وهو عالم بالحكم والموضوع شرعاً وخارجاً .
2 - أن يكون تركه عن عمدٍ واختيارٍ وهو شاكّ في الحكم أو الموضوع شرعاً أو خارجاً .
3 - لو تركه مع اعتقاد الخلاف فيما بيّنه الشارع الأقدس من وجوب الوقوف بمزدلفة ، أو تحديد حدودها شرعاً ، وكان مقصراً في اعتقاده هذا .
4 - لو تركه عن سهوٍ أو غفلةٍ عن وظيفته ، وكان مقصّراً في ابتلائه بالغفلة والسهو .
5 - لو تركه عن اضطرارٍ ، وقد اضطرّ بسوء اختياره .
ففي جميع هذه الصور الخمس يبطل حجه بتركه الوقوفين بالمشعر ، ولا يبطل فيما سوى ذلك .
( المسألة 650 ) من فاته الوقوفان ( الاضطراري الليلي والاختياري ) بالمشعر عن عذرٍ ، وجب عليه الوقوف الاضطراري النهاري ، فيقف برهةً من الزمان فيما بين طلوع الشمس إلى زوالها من يوم العيد ، وصحّ حجّه .
( المسألة 651 ) تقدّم أنّ الوقوف بعرفات ينقسم إلى اختياري واضطراري ، والوقوف بالمزدلفة ينقسم إلى اختياري واضطراري
مناسك الحج — صفحة 226
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٢٦