تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
( المسألة 643 ) لا يجب استيعاب الوقوف لما بين الطلوعين كله بل يكفيه مسمّى الوقوف ، وهو أقلّ الواجب بحيث يقال في حقه « أنّه وقف في المشعر الحرام » فمن دخل المشعر قبل طلوع الشمس بقليلٍ ونوى الوقوف كفى ، ولكن من وقف فيه في سعة الوقت لا يجوز له النفر قبل انتشار الضوء بل قبل طلوع الشمس على الأحوط . ( المسألة 644 ) يستحب عند انتشار الضوء وانكشاف النهار ، بحيث يستبين الطريق ، ويرى موضع الاقدام من دون إنارةٍ ، الشروع في الإفاضة من المشعر والاتّجاه إلى منى ، والأحوط عدم النفر منه قبل طلوع الشمس . ( المسألة 645 ) يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيارٍ ، فلو نام أو عرض له الاغماء أو أصابه السكر أو الجنون في جميع الوقت ، لم يتحقق منه الوقوف ؛ نعم لو كان ناوياً للوقوف الواجب قبل حلول زمانه وهو يحتمل عروض هذه الأمور ، ثمّ عرضته صحّ وقوفه . ( المسألة 646 ) يجب « ذكر اللَّه » في المزدلفة ، سواء أكان بصيغة الدعاء والطلب من اللَّه سبحانه وتعالى ، أو ذكره أو تسبيحه وتهليله ، ولا يكفي إخطاره في القلب ، بل يجب التلفّظ بذكر اللَّه باللسان ؛ نعم لا يبطل الحج بتركه .