تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
ليلي واضطراري نهاري ، فإذا أدرك المتمتّع الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإلّا فله صور : الأولى : ان لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلًا ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه بلا إشكال ، وإن كان ذلك لنسيانٍ أو جهلٍ أو اضطرارٍ . الثانية والثالثة : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، أو يدرك الوقوف الاضطراري فيها فقط ، ففي هاتين الصورتين يبطل حجّه . ويستثنى من ذلك ما إذا كان قد تجاوز المزدلفة ، ولم ينو الوقوف جهلًا منه بالحكم ، ولكنه دعا فيها ( ولو في قنوت صلاته ) ، ولا يمكنه الرجوع إلى المزدلفة ( ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد ) ففي هذه الصورة يصحّ حجّه ، والأحوط استحباباً التكفير بشاة . الرابعة : أن يدرك الوقوف الاختياري بالمزدلفة فقط . الخامسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري بعرفات والاختياري بالمزدلفة . ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا اشكال . السادسة : أن يدرك الاضطراري الليلي بالمزدلفة فقط . السابعة : أن يدرك الاختياري بعرفات ، والاضطراري الليلي