ليلي واضطراري نهاري ، فإذا أدرك المتمتّع الاختياري من الوقوفين كليهما فلا إشكال ، وإلّا فله صور :
الأولى : ان لا يدرك شيئاً من الوقوفين الاختياري منهما والاضطراري أصلًا ، ففي هذه الصورة يبطل حجّه بلا إشكال ، وإن كان ذلك لنسيانٍ أو جهلٍ أو اضطرارٍ .
الثانية والثالثة : أن يدرك الوقوف الاختياري في عرفات فقط ، أو يدرك الوقوف الاضطراري فيها فقط ، ففي هاتين الصورتين يبطل حجّه .
ويستثنى من ذلك ما إذا كان قد تجاوز المزدلفة ، ولم ينو الوقوف جهلًا منه بالحكم ، ولكنه دعا فيها ( ولو في قنوت صلاته ) ، ولا يمكنه الرجوع إلى المزدلفة ( ولو إلى زوال الشمس من يوم العيد ) ففي هذه الصورة يصحّ حجّه ، والأحوط استحباباً التكفير بشاة .
الرابعة : أن يدرك الوقوف الاختياري بالمزدلفة فقط .
الخامسة : أن يدرك الوقوف الاضطراري بعرفات والاختياري بالمزدلفة .
ففي هاتين الصورتين يصحّ حجّه بلا اشكال .
السادسة : أن يدرك الاضطراري الليلي بالمزدلفة فقط .
السابعة : أن يدرك الاختياري بعرفات ، والاضطراري الليلي
مناسك الحج — صفحة 227
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص٢٢٧