تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
2 - « الوقوف الاختياري » وزمانه ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من يوم العيد ، وهو العاشر من ذي الحجّة . 3 - « الوقوف الاضطراري النهاري » وزمانه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد . ( المسألة 640 ) لا يجب المبيت في المزدلفة ليلة العيد ؛ نعم من دخله ليلًا فالأحوط استحباباً في حقّه أن يبيت فيها ، بقصد التقرب إلى اللَّه تعالى إلى طلوع الفجر . ( المسألة 641 ) الوقوف بالمزدلفة من أركان الحج ، فتركه من دون عذرٍ يبطله ، والمعتبر في تحقق الركن صدق مسمّى الوقوف ، ابتداءً من المغرب وانتهاءً إلى طلوع الشمس من يوم العيد ، فمن فاته الوقوف بينهما - من دون عذر - بطل حجه ، حتّى ولو وقف المزدلفة بعد طلوع الشمس ؛ نعم لو وقف بها برهةً من ليلة العيد ولكنه نفر من دون عذر ، صحّ حجّه ، وإن كان آثما لو لم يعد إليها . ( المسألة 642 ) الوقوف بالمزدلفة ، شأنه شأن الوقوف بعرفات ، فينوي مثلًا - ولو على سبيل الإجمال - : « أقف بالمزدلفة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لأداء حج التمتّع من حجّة الاسلام قربةً إلى اللَّه سبحانه وتعالى » ويكفيه الحضور والتواجد فيها ، ولو كان نائماً .