ببعض أحكامه ، كاشتراط الطواف بالطهارة عن الحدث وكونه بين البيت والمقام ، أو خصوصيات موضوعه كالجهل بحدود المطاف خارجاً ، ثمّ التفت أثناء السعي أو بعده ، فله صور تقدّم تفصيلها في أوّل فصل الطواف .
2 - عدم تأخير السعي إلى يوم غد
( المسألة 536 ) من طاف نهاراً يجوز له تأخير السعي لعذر عرفي كحرارة الجو أو التعب إلى اللّيل ، بل الأقوى جواز تأخيره كذلك بلا عذر أيضاً ، وإن كان الأحوط استحباباً عدم تأخيره كثيراً من دون عذر . ولا يجوز له تأخير السعي لغير ضرورة إلى اليوم الثاني ، بل الأحوط وجوباً عدم تأخيره إلى ما بين الطلوعين من اليوم الثاني أيضاً .
( المسألة 537 ) من طاف ليلًا لا يجوز له تأخير السعي بلا عذر إلى النهار ؛ نعم لو طاف قبل طلوع الفجر بقليل ، جاز له تأخير السعي إلى ما بين الطلوعين بل إلى أوائل النهار أيضاً .
( المسألة 538 ) من كانت وظيفته المبادرة إلى السعي وعدم تأخيره إلى يوم غد ولكنه عصى وأخّره بلا عذر ، فالأحوط في حقّه