الأشخاص حوالي المصلّي ليؤدّي صلاته عنده ، فهل يجب أداء الصلاة عند المقام مع ذلك أيضاً ؟
الجواب : لا يجب في مفروض السؤال الإتيان بالصلاة عند المقام ، بل تجوز الصلاة في مكان بعيد عن المقام ولكن مع مراعاة وقوع الصلاة خلفه ، بحيث يكون المقام أمامه وبينه وبين الكعبة عرفاً ، والأولى بالحجيج مراعاة حال الطائفين وفسح المجال لهم ، بل يجب تجنّب التدافع بهم ومزاحمتهم إذا أدّى إلى وهن الطائفة أو المذهب .
( المسألة 506 ) سؤال : هل تجوز أن تجهر المرأة بتكبيرة الإحرام أو القراءة في صلاة الطواف بحيث يسمعها الأجنبي ؟ وهل تبطل الصلاة بذلك ؟
الجواب : لا داعي إلى الجهر ما دام المصلي يكون مخيراً بين الجهر والإخفات - ولو كان رجلًا - وإذا أجهرت المرأة في تكبيرها أو قراءتها وكان سماع صوتها في معرض الريبة - أي خوف الوقوع في الحرام - فلا يجوز ، وإن كان في معرض التلذّذ فالأحوط حرمة الجهر والأحوط استحباباً مؤكّداً بطلان صلاتها ، ولا بأس به في ما عدا هاتين الصورتين .
( المسألة 507 ) سؤال : قد يقع الزحام الشديد خلف المقام
مناسك الحج — صفحة 171
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٧١