والمراد بالموالاة المبادرة إليها بعد الطواف بحيث تحسب الصلاة عرفاً من توابعه وملحقاته ؛ نعم لو أخلّ بالموالاة بينهما صحّت ولم تجب إعادة الطواف ، هذا إذا كان معذوراً في الإخلال بها ، وإلّا فالأحوط وجوباً في حقّه إعادة الطواف وصلاته إن كان أتى بها ، وإلّا فالأحوط أن يصلي ثمّ يعيد الطواف وركعتيه .
3 - الإتيان بها خلف مقام إبراهيم عليه السلام :
( المسألة 503 ) يجب الإتيان بصلاة الطواف « خلف مقام إبراهيم عليه السلام » ويجب أن يكون المصلّي قريباً منه أيضاً إلى درجة أن يقال : إنّه صلّى « عند المقام » .
( المسألة 504 ) لا تجب مراعاة هذا الشرط في حال الزحام ، بل يكفي الإتيان بها في كل موضع يتفادى به الزحام ، ولكن بشرط أن تكون الصلاة خلف المقام بأن يجعل المقام أمامه ، أي يصلّي في مكان يقع المقام بينه وبين الكعبة ، ولا تصحّ الصلاة على يمين المقام أو شماله وإن كان أقرب إليه .
( المسألة 505 ) سؤال : يكثر الزحام في أطراف الكعبة في بعض الأيام ، بحيث تتجاوز دائرة الطواف إلى خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، وتصبح الصلاة عنده حينئذٍ غير ممكنة إلّا بوقوف عدد من