تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
الجواب : لا يضرّ بطوافه وان كان عاصياً . ( المسألة 478 ) سؤال : هل يجب لبس ثوبي الإحرام في الطواف المعاد وصلاته فيما إذا كانت اعادته واجبة فتوى أو احتياطاً ؟ الجواب : لا يشترط في صحّة الطواف لبس ثوبي الإحرام ؛ نعم يحرم لبس الثياب المعتادة على المحرم بما ذكر في المحرمات . ( المسألة 479 ) سؤال : لو نزع ثياب إحرامه ولبس ما يحرم لبسه على المحرم وطاف فيه وصلّى وسعى ، هل يصحّ طوافه وسعيه ؟ وهل يؤثّر ذلك في عمرته أم لا ؟ الجواب : صحّ طوافه وسعيه ولا يضرّ بعمرته ، وإن كان عاصياً إن فعل ذلك بلا عذر ، كما أنّه تجب عليه الكفارة إن كان عن علم وعمد وإن كان مضطراً إليه . ( المسألة 480 ) سؤال : هل يكفي فيما وجب احتياطاً إتمام الطواف واعادته ، الإتيان بسبعة أشواط من الطواف قاصداً الأعم من التمام ، والإتمام وصلاة ركعتين بعده ؟ الجواب : لا يكفيه وعليه أن يتمّ الناقص ويصلّي له ثمّ يأتي بطواف جديد مع ركعتيه ، بل يبطل على الأحوط وجوباً إذا استلزم ذلك الفصل المعتد به بين إتمام الطواف الأول وصلاته من دون عذرٍ .
مناسك الحج — صفحة 162 | السيد موسى الحسيني الزنجاني