تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
عذرٍ بين الطواف وصلاته بما يفوت به الموالاة العرفية بطل طوافه على الأحوط وجوباً ( المسألة 470 ) سؤال : ما حكم من أتم طواف عمرة التمتّع ، ثمّ أعاده احتياطاً قبل أن يصلّي صلاته ثمّ أتى بصلاته والسعي والتقصير ؟ الجواب : صحّ طوافه وصحّت أعماله اللاحقة أيضاً لو كان في تأخير صلاة الطواف الأوّل معذوراً . ( المسألة 471 ) سؤال : ما حكم من شكّ في صحّة بعض أشواط طوافه بعد الفراغ منه ؟ الجواب : لو احتمل التفاته حال الطواف لمراعاة شروط صحته لم يعتن بشكّه ، من دون فرق بين أن يكون قد دخل في عمل آخر بعده أم لا ، وإلّا بطل طوافه من موضع الخلل المحتمل ، ونفترضه في الشوط الرابع ومن محاذاة مقام إبراهيم عليه السلام إلى نهاية الحِجر - مثلًا - فيبطل من محاذاة المقام إلى أن يكمل الشوط ويبدأ في الشوط الخامس ويصل إلى مقام إبراهيم عليه السلام فيصحّ من حيث انتهى إليه في شوطه السابق صحيحاً ، ففي الحقيقة يحسب شوطه الذي زعمه خامساً مكملًا للشوط الرابع ويلغي ما طافه من وإلى موضع الخلل ، وعلى هذا يكون ممن نقص شوطاً واحداً من طوافه سهواً ، وحكمه