( المسألة 481 ) سؤال : هل يجوز قضاء الطواف - فيما يجب قضاؤه لنسيان أو غيره - والإتيان به في غير أشهر الحج ؟ أم يجب الانتظار لحلول أشهر الحج الثاني والقضاء فيها ؟
الجواب : يجوز القضاء في غير أشهر الحج .
( المسألة 482 ) سؤال : هل يجوز لمن يحمل مريضاً أو طفلًا أو يطوف بهما ، ان ينوي الطواف من نفسه أيضاً ؟
الجواب : لا بأس بذلك .
( المسألة 483 ) سؤال : هل تصحّ الاستنابة لبعض أشواط الطواف أو السعي فيما إذا كان متمكناً عن بعضها فقط ؟
الجواب : من كان عاجزاً عن الطواف التام من أوّل الأمر لا يصحّ منه طواف ما يقدر عليه من الأشواط ، بل يستنيب للطواف التام ، ولكن الذي أصابه المرض أثناء طوافه يستنيب لإتمام طوافه على تفصيل ذكرنا في المسألة رقم « 442 » ومن عرض له مانع آخر - غير المرض - أثناء طوافه فلم يثبت في حقه جواز الاستنابة في بعض الأشواط وحكم السعي في هذه المسألة حكم الطواف فلا يجوز الاستنابة في بعض أشواطه إلّا فيما عرض مرض أثنائه على تفصيل سنذكره في المسألة رقم « 557 » .
( المسألة 484 ) سؤال : هل يجب على النائب في الطواف أو
مناسك الحج — صفحة 163
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٦٣