الإتيان بالشوط الواحد حتى ولو بعد فوات الموالاة ، ويكمل بذلك طوافه .
( المسألة 472 ) سؤال : ما حكم من شكّ أثناء الطواف في صحّة الشوط السابق ، أو في جزء من الشوط الذي هو فيه بعد التجاوز ، كما لو شكّ عند بلوغه المقام في خروجه عن حدّ المطاف مقابل الحجر الأسود ؟
الجواب : إن احتمل التفاته بمراعاة شروط صحة الطواف ، فالأحوط وجوباً في حقه أن يتم طوافه برجاء المطلوبية ويصلي ركعتيه ثمّ يعيده مع ركعتيه ، وإلّا حكم ببطلان موضع شكّ في صحته ، وأمّا المقدار السابق عليه فيحكم بصحّته ما لم تفت الموالاة ، ولو فاتت الموالاة العرفية فله حكم قطع الطواف .
( المسألة 473 ) سؤال : هل يصحّ طواف من غيّر مسيره أثناء طوافه وتوجّه نحو البيت لتقبيله واستلامه ، ثمّ شكّ بعد الفراغ في تداركه من موضع القطع بالذات ؟
الجواب : إن كان من نيته استمراره في طوافه حال التوجه نحو البيت وحال تقبيله فطوافه صحيح ، وكذا الحكم فيما انصرف عن نية الطواف وتوجّه نحو البيت وقبّله ، ثمّ عاد واستمر في طوافه وكان من نيّته - ولو إجمالًا - استمرار طوافه من موضع القطع بالذات .
مناسك الحج — صفحة 160
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٦٠