تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
( المسألة 487 ) سؤال : ما حكم من كان عليها غسل جنابة أو مس ميت ، ولم تغتسل بسبب الحيض ، وكان من نيتها الاغتسال منه مع غسل الحيض بعد الطهر ، لكنها نسيته حال الاغتسال من الحيض ثمّ ذكرته بعد أداء المناسك ؟ الجواب : صحّ طوافها ، فإنّ الأغسال الثابتة مشروعيتها كغسل الحيض تجزي عن سائر الأغسال .

الطواف المستحبّ

( المسألة 488 ) الطواف المستحب ، هو الطواف سبعة أشواط حول البيت متقرّباً إلى اللَّه سبحانه وتعالى ، وأما السير حول الكعبة أقل من السبعة أو أكثر منها فليس بمستحب . ( المسألة 489 ) لا يلزم رعاية بعض ما كان شرطاً في الطواف الواجب ، في الطواف المستحب وهو كالتالي : 1 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر . 2 - طهارة البدن والثياب وان كان الأحوط استحباباً رعايتها . 3 - أداء صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، بل يجوز الإتيان بها في أي موضع من المسجد الحرام . 4 - الموالاة العرفية .