( المسألة 487 ) سؤال : ما حكم من كان عليها غسل جنابة أو مس ميت ، ولم تغتسل بسبب الحيض ، وكان من نيتها الاغتسال منه مع غسل الحيض بعد الطهر ، لكنها نسيته حال الاغتسال من الحيض ثمّ ذكرته بعد أداء المناسك ؟
الجواب : صحّ طوافها ، فإنّ الأغسال الثابتة مشروعيتها كغسل الحيض تجزي عن سائر الأغسال .
الطواف المستحبّ
( المسألة 488 ) الطواف المستحب ، هو الطواف سبعة أشواط حول البيت متقرّباً إلى اللَّه سبحانه وتعالى ، وأما السير حول الكعبة أقل من السبعة أو أكثر منها فليس بمستحب .
( المسألة 489 ) لا يلزم رعاية بعض ما كان شرطاً في الطواف الواجب ، في الطواف المستحب وهو كالتالي :
1 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر .
2 - طهارة البدن والثياب وان كان الأحوط استحباباً رعايتها .
3 - أداء صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، بل يجوز الإتيان بها في أي موضع من المسجد الحرام .
4 - الموالاة العرفية .