( المسألة 474 ) سؤال : من لا يتمكن من الطواف بين البيت والمقام في حالات الزحام ، هل يجب عليه تأخير الطواف لإدراك زمان يحصل فيه بعض الفراغ بحيث يستطيع معه الطواف في الحد المذكور أم لا ؟
الجواب : نعم عليه ذلك ، فان عجز عن الطواف في الحد المذكور طول مدة يمكنه البقاء في مكّة - ولو بالاستعانة بغيره - يطاف به في الحد المذكور وإلّا استناب من يطوف عنه ، والأحوط استحباباً أن يطوف هو أيضاً خارج الحد المذكور .
( المسألة 475 ) سؤال : ما حكم من يدوس على ما يقع من البعض أثناء الطواف من نعال أو ثوب إحرام أو غيرهما ؟
الجواب : إن كان دوسه عليه ممّا تقتضيه طبيعة الطواف المتعارف ، لا بأس به .
( المسألة 476 ) سؤال : ما حكم طواف من يحمل شيئاً من مال تعلق به الخمس في طوافه ؟
الجواب : لا يضرّ بطوافه ، إلّا أنّه لا يجوز حمله إن كان من دون مبرّر شرعي .
( المسألة 477 ) سؤال : ما حكم طواف من مسّ أجنبيّة بشهوة عالماً بحرمة المسّ ؟
مناسك الحج — صفحة 161
مساهمون: السيد موسى الحسيني الزنجاني
ص١٦١