المسائل المتفرّقة للطواف
( المسألة 467 ) لا يجوز القِران في الطواف الواجب ، وهو أن يأتي بطواف آخر بعده من دون أن يفصل بينهما بركعتي الطواف ومن دون فوت الموالاة ، ويكره القران في الطواف المندوب .
( المسألة 468 ) القران المبطل للطواف الواجب هو أن يأتي بالطواف الواجب أوّلًا ، ثمّ يلحقه ويقرنه بطواف آخر ، واجباً كان الثّاني أو مستحبّاً ، كما لا فرق بين أن يعزم على القران من ابتداء الطواف الأوّل أو أثنائه أو بعد إتمامه ، كان عالماً بالحكم أو جاهلًا .
ولكن من أعاد طوافه الواجب قبل أن يأتي بصلاته ، احتياطاً باحتمال خلل فيه ، لم يبطل طوافه بذلك ؛ نعم حيث أنّ الواجب عليه المبادرة إلى صلاة الطواف الأوّل ، ولا يجوز تأخيرها عن الطواف الثاني ، فلو أخّرها عن الطواف الثاني بطل طوافه لذلك ، ولا يبطل إذا أخّرها عن عذر كالسهو أو الجهل .
( المسألة 469 ) لو عزم بعد الفراغ من طوافه الواجب على الإتيان بطواف آخر بلا فصل وأتى ببعض الأشواط أيضاً - مع هذا العزم - ثمّ انصرف قبل إكماله سبعاً ، لا يضر ذلك بطوافه ولا يحسب ذلك زيادة في الطواف ، كما لا يعد قراناً فيه ؛ نعم لو فصل من دون