تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الجواب : تسعى وتقصّر وعليها الانتظار ، فإن طهرت قبل انقضاء وقت عمرة التمتّع طافت وصلّت ثمّ أحرمت بالحج ، وإلّا تترك الطواف وتحرم بالحجّ ، ثمّ تقضي طواف عمرة التمتّع وصلاته بعد العود من منى وقبل طواف الحجّ . ( المسألة 370 ) سؤال : امرأة طافت وهي تزعم أنّها طهرت وخرجت من العادة ، ثمّ التفتت أثناء السعي إلى انّها ما زالت في العادة ، هل يبطل سعيها أيضاً ؟ وما حكمها لو التفتت إلى ذلك بعد السعي ؟ الجواب : لو كانت حال الطواف طاهرةً حقيقة - بأن كان النقاء حينه شمل الظاهر والباطن - ثمّ رأت الدم يحكم بصحّة طوافها وصلاتها لأنّ هذه الفترة - وهي فترة نقاء أقل الطهر أثناء الحيض - محكومة بالطهر على الأظهر . وإن لم يشمل النقاء باطن الفرج وكانت حائضاً في الواقع وكان التفاتها أثناء السعي أو بعده وقبل التقصير ، يجب عليها إعادة الطواف والسعي بعد الطهر والغسل . وإن كان التفاتها بعد التقصير يجب عليها إعادة الطواف ، كما أنّ الأحوط وجوباً إعادة السعي والتقصير وتجنب تروك الإحرام حتى تقصّر .
مناسك الحج — صفحة 127 | السيد موسى الحسيني الزنجاني